وإذا أوجبنا الصلاة عليه فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعه أو يعم الجمعه وغيرها في المسألة وجهان لأصحابنا أصحهما لا تلزمه الجمعه وان قلنا بتكليفه بالصلاة قال صاحب المحرر هو كالإجماع للخبر وإذا قلنا بعدم الوجوب عليه فإنه يجب على وليه تعليمه الصلاة والطهارة وشروطها نص عليه أحمد خلافا لابن عقيل في مناظراته .
ومنها أذانه انه للبلغ هل يجزىء في المسألة روايتان الرواية التي نصرها القاضي الصحة وعدم الصحة علله طائفة من الأصحاب بأن الأذان فرض كفاية وفعل الصبي نفل وعلله صاحب المغنى والمحرر بأنه لا يقبل خبره وذكره جماعة في أصول الفقه .
وقال أبو العباس ويتخرج في أذانه روايتان كشهادته وولايته .
أما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه قال ومن الأصحاب من أطلق الخلاف لأن أحمد قال في رواية حنبل لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق وقال في رواية على ابن سعيد وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجبه قال والاشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا ولا يسقط الفرض ولا يعتمد في مواقيت العبادات وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك فهذا فيه روايتان والصحيح جوازه .
ومنها عورة الحرة المراهقة قال بعض أصحابنا المميزة كالأمة نقل أبو طالب في شعر وساق وساعد لا يجب ستره حتى تحيض وقال أبو المعالى هي بعد التسع والصبي بعد العشر كالبالغ ثم ذكر عن أصحابنا إلا في كشف الرأس وقبلهما وبعد السبع الفرجان .
ومنها وجوب الصوم عليه والمذهب لا يجب عليه حتى يبلغ