والثانى يجهر به مطلقا حكاه أبو العباس واختاره لأن القول المطلق باللسان يؤيد ما قاله أنه لو حلف إنسان أن لا يتكلم أو لا يقرأ أو لا يذكر فإنه لا يحنث إلا بما تكلم بلسانه دون ما يجرى على قلبه .
ولا يقال الأيمان مبناها على العرف والعرف يقتضى أن الكلام حقيقة فى الحروف المسموعة دون النفسانى .
لأنا نقول لو أنشأ الإنسان الطلاق أو العتاق أو غيرهما فى نفسه ولم يتلفظ بلسانه وكان ناطقا فإنه لا يلزمه شىء جزم به الأصحاب .
والثالث إن كان فى رمضان جهر به وإن كان فى غيره يقوله فى نفسه واختاره أبو البركات لأنه لا رياء فى رمضان بخلاف غيره والله أعلم .
القاعدة 39 لا يشترط فى الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح ذكره أبو حيان فى الارتشاف .
إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة .
إذا قال رجل امرأة فلان طالق فقال الزوج ثلاثا قال أبو العباس هى تشبه ما لو قال لى عليك ألف فقال صحاح وفيها وجهان قال وهذا أصل فى الكلام من اثنين إن أتى الثانى بالصفة ونحوها هل يكون متمما للأول أم لا .
فائدة إذا أوصى إلى اثنين فى التصرف وأريد اجتماعهما على ذلك قال الحارثى من الفقهاء من قال ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصيغ العقود بل المراد صدوره عن رأيهما ثم لا فرق بين أن يباشره أحدهما أو الغير بإذنهما ولم يخالف الحارثى هذا القائل والله أعلم .
القاعدة 40 القراءة الشاذة كقراءة أبن مسعود فى كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات هل هى حجة أم لا فمذهبنا ومذهب أبى حنيفة أنها حجة يحتج بها وذكره ابن عبد البر إجماعا