وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنها لو أوصى السيد أن يوضع عن مكاتبه ما شاء من مال الكتابة لم يوضع الكل لأن من للتبعيض كذا ذكره القاضى وأبو محمد المقدسى .
قال الحارثى وفيه نظر فإنه لا يمنع أن تكون من لبيان الجنس لأن ما قبل أعم مما بعد فإذا لا يوضع الكل وقد يقال ليس عليه إلا جنس واحد فلا يظهر تعيين الجنس والله أعلم .
ومنها ما ذكره ابن الصيرفى فى نوادره لو قال قائل لآخر خذ من هذا الكيس ما شئت له أخذ ما فيه جميعا ولو قال خذ من هذه الدراهم ما شئت لم يملك أخذ كلها إذ الكيس ظرف فإذا أخذ المظروف حسن أن يقال أخذت من الكيس ما فيه ولا يحسن أن يقال أخذت من الدراهم كلها .
القاعدة 38 الكلام ونحوه كالقول والكلمة عندنا تطلق على الحروف المسموعة حقيقة وتطلق على مدلول ذلك مجازا وصححه الإمام فى المحصول والمنتخب فى الأوامر ونقل فى الكتابين المذكورين عن المحققين أنه مشترك بينهما واقتصر عليه .
وقال بعض المتكلمين الكلام حقيقة فى مدلوله مجاز فى لفظه وقيل هو مشترك بينهما والأقوال الثلاثة منقولة عن الأشعرى فيما حكاه ابن برهان عنه .
إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة .
اختلاف أصحابنا فى قوله A فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يحهل فإن أحد شاتمه أو قاتله فليقل إنى صائم هل يقول ذلك بلسانه أو بقلبه فى المسألة ثلاثة أوجه لنا .
أحدها يقوله مع نفسه يعنى يزجها ولا يطلع الناس للرياء قاله صاحب الرعاية