وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والصحيح عند الآمدى وابن الحاجب وحكى رواية عن أحمد أنه لا يحتج بها ونقله الآمدى عن الشافعى رضى الله عنه .
وقال إمام الحرمين فى البرهان إنه ظاهر مذهب الشافعى وجزم به النووى فى شرح مسلم مما قاله الإمام ذكر ذلك فى الكلام على قوله A شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وفى غيره أيضا .
وما حكاه هؤلاء جميعهم خلاف مذهب الشافعى وخلاف قول جمهور أصحابه فقد نص الشافعى فى موضعين من مختصر البويطى على أنها حجة ذكر ذلك فى باب الرضاع وفى باب تحريم الجمع .
وجزم به أيضا الشيخ أبو حامد فى الصيام وفى الرضاع والمارودى فى الموضعين أيضا والقاضى أبو الطيب فى موضعين من تعليقه أحدهما الصيام والثانى فى باب وجوب العمرة والقاضى الحسين فى الصيام والمحاملى فى الأيمان من كتابه المسمى عدة المسافر وكتابه الحاضر وابن يونس شارح التنبيه فى كتاب الفرائض فى الكلام على ميراث الأخ للأم وجزم الرافعى به فى باب حد السرقة .
والذى وقع للإمام فقلده فيه النووى مستنده عدم إيجاب الشافعى التتابع فى الصيام فى كفارة اليمين مع قراءة ابن مسعود السابقة وهو منع عجيب فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عند الشافعى أو لقيام معارض راجح .
إذا تقرر فمن فروع القاعدة .
هل يجب التتابع فى صيام كفارة اليمين أم لا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد الوجوب وعنه رواية أخرى لا يجب والله أعلم .
القاعدة 41 لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به قال أبو البركات قاله أصحابنا وهو ظاهر كلام أحمد ومذهب الحنفية والشافعية وجهان