وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا واحدا ولا الكل لاستعمال هذا فى الأقل غالبا وقال هذا ينبنى على الأصل وهو استثناء الأكثر وذلك لا يجوز انتهى وقد يقال إن مراده أن يحذو بذلك حذو الاستثناء فإنه عندنا يصح استثناء الأقل لا الأكثر والنصف على الصحيح فيبيع الأقل كما يستثنى الأقل .
يريد هذا أنه قال فى تعليله يمنع بيع الكل أو إلا واحدا لاستعمال هذا فى الأقل غالبا فقد يؤخذ من كلام الأزجى أنه لو وكله فى بيع بعض ماله أنه يصح أخذا من هذه المسألة .
وقد يقال إنما قلنا بالصحة هنا لاستعمال هذا فى الأقل فكأنه نص عليه بلفظه بخلاف البعض فإنه ليس له استعمال لفظ بالأقل ولا بالنصف ولا بالغالب فيبطل .
ولقائل أن يقول له بيعهم إلا واحدا أخذا مما نص عليه أحمد فى رواية مهنا إذا قال الرجل لزوجته اختارى من ثلاث طلقات ما شئت لها أن تطلق نفسها طلقتين ولا تملك الثالثة وجزم به الأصحاب وعللوه بأن من للتبعيض فكذلك مسألة الوكالة .
ومنها إذا قال له على من درهم إلى عشرة فماذا يلزمه فى المسألة ثلاثة أوجه .
أحدها ثمانية إلغاء للطرفين من و إلى وجزم به ابن شهاب وقيل عشرة وحكى رواية بناء على دخول ما دخلت عليه فى خبر غايتها وبناء على أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها وقد تقدم ذلك فى قاعدة انتهاء الغاية مستوفى والله أعلم .
ومنها لو قال لوكيله تصدق من مالى فهل يملك الوكيل التصدق بالكثير الزائد على ما يتناوله الاسم منعه أبو الخطاب وابن عقيل ثم سلماه لأنه لو أراد مقدرا لذكره