رضى الله عنهما أنه قال الصعيد تراب الحرث وقوله A جعلت الأرض كلها لنا مسجدا وجعل ترابها لنا طهورا رواه مسلم .
ومنها إذا قال رجل لآخر بع ما شئت من مالى فهل يبيع الجميع استعمالا للفظة من بمعنى التبيين أو البعض استعمالا لها بمعنى التبعيض فظاهر كلام الأصحاب جواز بيع الجميع لأنهم قالوا إذا وكله فى بيع ماله أو ما شاء منه أو قبض ديونه كلها أو الإبراء منها أو مشاء منها صح قالوا لأنه يعرف ماله ودينه فيعرف أقصى ما يبيع وما يقبض فيقل الغرر .
فجعلوا المصحح للبيع معرفة الموكل أقصى ما يفعله الوكيل وأقصى ما يفعله الوكيل هو بيع الجميع .
ومقتضى ذلك أنه لو وكله فى بيع بعض ماله أنه لا يصح للجهالة .
وقد صرح بعض أصحابنا فى طريقته أنه إن وكله فى بعض ماله أن لا يصح أحد شيئين كطلاق إحدى زوجتيه وعتق إحدى عبديه أنه لايصح قال لجهالة الوكالة فلا يصح على قوله إذا وكله فى بيع بعض ماله أو بيع أحد هذين لعموم قوله لجهالة الوكالة ولكن قول هذا فى طريقته بطلاق وعتق إحداهما مشكل فإن الإبهام لا ينافى الطلاق والعتق ولكن ينافى البيع فإذا وكله فى طلاق إحداهما أو عتقه ففعل الوكيل ما أذن له فيه فإنه ينبغى أن يصح وتخرج المطلقة والمعتقة بعد ذلك بالقرعة .
وأما إذا قال وكلتك فى بيع أحد هذين فباع أحدهما فإنه لا يصح إذ الجهالة تنافى البيع .
وقد يقال إنه إذا وكله فى بيع أحد هذين أنه يصح ويبقى الوكيل مخيرا في إيقاع العقد على أيهما شاء معينا بخلاف ما إذا وكله فى بيع بعض ماله لا يصح لإفضائه إلى التنازع والله سبحانه وتعالى أعلم .
وذكر الأزجى فى بع من عبيدى من شئت من للتبعيض فلا يبيعهم