وقال أبو العباس والذى ينبغى أن يجمع ما بين الطرفين من الأعداد فإذا قال من واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط وأربعة وأربعون إن أخرجناهما .
وما قاله C ظاهر على قاعدته إن كان ذلك عرف المتكلم فإنه يعتبر فى الإقرار عرف المتكلم وتنزيله على أقل محتملاته .
وأصحابنا قالوا يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد .
وطريق ذلك أن يزيد أول العدد وهو واحد على العشرة ويضربها فى نصف العشرة يكون المبلغ والله أعلم .
وإن قال ما بين عشرة إلى عشرين أو من عشرة إلى عشرين قال أبو البركات لزمه تسعة عشر على الأول وعشرون على الثانى وقياس الثالث تسعة .
ومنها إذا أنت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها طلقت فى الحال وجزم به بعض المتأخرين ولكنه يقول ينبغى أن يحمل الكلام على جهة صحيحة وهو إما أنه يحمل على معنى أنت طالق إذا دخلت إلى مكة أو إذا خرجت إلى مكة فإن حمل على إذا دخلت إلى مكة فلا تطلق إلا بالدخول إلى مكة وهذا أولى لبقاء نفى النكاح وإن حمل على إذا خرجت إلى مكة فيكون حكمها حكم المسألة بعدها .
ومنها إذا قال لزوجته إن خرجت إلى العرش أو إلى الحمام بغير إذنى فأنت طالق فخرجت إلى ذلك تقصده ولم تصل إليه فهل تطلق أم لا تطلق حتى إليه فهذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا .
ويحتمل أن يقال إنها تخرج على مسألة الاكتفاء ببعض الصفة .
ولأصحابنا فى الأكثر ببعض الصفة فى الطلاق والعتاق طرق ثلاثة .
إحداهن الاكتفاء بذلك كما يكتفى فى اليمين على إحد الروايتين وهى طريقة القاضى واستثنى فى الجامع من ذلك أن تكون صفة معاوضة