ومنها إذا أجل المسلم أو غيره من الديون إلى المحرم مثلا تعلق بأوله جزم به الأصحاب .
ويتخرج لنا وجه أنه لا يحل إلا بانقضائه من مسألة الأيمان فيتيقن به والله أعلم .
ومنها أن جراح المرأة تساوى جراح الرجل فيما دون الثلث وعنه على نصفه .
فعلى الأولى هى فيما الثلث على النصف وفيما فوق الثلث روايتان ومأخذ الروايتين ما رواه النسائى عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن عبدالله بن جريح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال إسماعيل ضعيف كثير الخطأ .
وقال جماعة من الأصحاب الصحيح أنه لا يبلغ الثلث لأن حتى للغاية فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها كقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
وهذا صريح فى رد ما قاله القرافى وهو أن الخلاف فى إلى دون حتى .
ومنها إذا قال المقر له على من درهم إلى عشرة فماذا يلزمه فى المسألة ثلاثة أوجه .
أصحها أنه يلزمه تسعة بناء على ما بعد الغاية لا يدخل فقط وهو الدرهم العاشر والثانى عشر وحكى رواية بناء على تناول ما بعدها .
وقيل ثمانية إلغاء للطرفين وجزم به ابن شهاب وكما لو قال من هذا الحائط إلى هذا الحائط .
قال القاضى فى الجامع إنما التزمنا الابتداء فى العدد لأنا نحتاج أن نبنى عليه الثانى ولا يصح بناء الثانى إلا بعد دخول الابتداء وليس كذلك الغاية لأنا لا نحتاج إلى أن نبنى عليها شيئا فلم يجز إثباتها