والثانية لا نكتفى بها وإن اكتفينا ببعض المحلوف عليه فى اليمين .
والثالثة إن كانت الصفة تقتضى حضا أو منعا وتصديقا أو تكذيبا فهى كاليمين وإلا فهى علة محضة فلا بد من وجودها بكمالها وهى طريقة صاحب المحرر .
فإذا تقرر هذا فمتى خرجت لذلك طلقت وصلت إلى الحمام أم لم تصل بناء على طريقة صاحب المحرر إن قصد منعا أو بناء على طريقة القاضى إن لم يقصد شيئا والله أعلم تنبيه لفظة إلى قد تكون لابتداء الغاية مثال ذلك إذا قال لزوجته أنت طالق إلى شهر فلا تطلق إلا بعد الشهر هذا المذهب قال فى المغنى لأنه جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره وإنما الغاية لأوله وحكى رواية أنه يقع الطلاق فى الحال كما لو نوى إيقاعه فى الحال .
وذكر ابن عقيل رواية يتأخر الطلاق إلى ما بعد شهر ولو نوى إيقاعه وتأخر وقوعه إلى ما بعد شهر فروى عن ابن عباس وعن أبى ذر فى العتق .
القاعدة 36 فى للظرفية تحقيقا كزيد فى الدار أو تقديرا كقوله لأصلبنكم فى جذوع النخل أو مجازا محضا كزيد ينظر العلم أو يخوض فى الباطل وأنكر جماعة من الأدباء كونها للسببية .
قال بعضهم وقول الفقهاء هى للسببية لم يعرف عن أئمة اللغة .
وقال القرافى الصحيح ثبوته لقوله A رأيت امرأة عجل الله بروحها إلى النار لأنها حبست هرة حتى ماتت جوعا وعطشا فدخلت النار فيها معناه بحبسها لأنها ليست فى الهرة ومنها الحب فى الله والبغض فى الله أى بسبب طاعة الله أحب فى الله وأبغض بسبب معصية الله تعالى