ومنها إذا قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين على روايتين ذكرهما أبو البركات وغيره والمذهب أنها تطلق اثنتين .
ومأخذ الروايتين البناء على القاعدة فإن قال نويت واحدة ولم أنو الابتداء والغاية دين وهل يقبل فى الحكم على روايتين ذكره القاضى فى الجامع .
ويتخرج لنا وجه أنها تطلق واحدة ولو لم يقل نويتها مثل إيقاع الإقرار بالدراهم الثمانية إلغاء للطرفين .
ومنها إذا حلف لا يفعل شيئا إلى يوم الفطر فلما كان يوم الفطر فعله نقل أحمد بن محمد صدقة عن الإمام أحمد الحنث ونقل محمد بن موسى التبريزى عدمه وذكر القاضى فى الجامع الكبير فى المسألة التى قبل هذه المسألة أصل لوجهين .
ومنها لو قال الموصى يعطى فلان من إلى عشرة فإن وصيته بعشر على التخيير فيما فوق واحد .
ومن الناس من يجعله على الخلاف فى الأقارب هل يجب تسعة أو ثمانية أو عشرة قال الحاوى فى الأول أظهر فإن استعمال هذه الصيغة فى الأمر والإذن يفهم منها التخيير فوجب الحول عليه وأما الإقرار فلا يقبل التخيير فى إيقاع واحد منها فافترقا والله أعلم .
ومنها إذا قال له من هذا الحائط إلى هذا الحائط جزم القاضى فى الجامع الكبير أنه لا يدخل الحائطان قال لأن ذكر الحائطين فى الإقرار على جهة التحديد ولكن لا يدخل فى المحدود ألا ترى أنه لو قال فى المشترى حده الأول الطريق لم يدخل الطريق فى الحد