حتى فيجب تضافر قول النحاة أن حتى لها شروط أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها وداخلا فى حكمه وأخرجوه منه أو متصلا به فيه معنى التعظيم والتفخيم .
فنصوا على اندراج ما بعدها فى الحكم فما بقى لدخول الخلاف فى اندراجه فائدة بل يندرج ليس إلا .
ويحمل الخلاف على إلى فإنه ليس فيها نقل يعرف هنا واللع أعلم .
قال ابن هشام وليس كما ذكر القرافى بل الخلاف مشهور يعنى فى دخول ما بعد حتى وإنما الاتفاق فى حتى العاطفة لا الخافضة .
والفرق أن العاطفة بمنزلة الواو .
إذا تقرر هذا فههنا فروع تتعلق بالقاعدة .
منها إذا شرط العاقدان الخيار فى البيع أو غيره بما يشرع فيه الخيار إلى الليل أو الغد لم يدخل الليل أو الغد فى المدة فى أصح من القاعدة وعن الإمام أحمد رضى الله عنه رواية أخرى يدخل وقال داود وزفر لا يجب قال الطوفى والخلاف فى الوجوب وعدمه ينبنى على هذه القاعدة .
قلت قول داود وزفر رواية عن الإمام أحمد ذكرها صاحب الرعاية .
وأما الوجوب وعدمه على القاعدة فليس بناء جيدا لأن المذهب أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها والمذهب وجوب الغسل وإنما أقرب المآخذ قد يفيد أن الحدث لا يتيقن زواله إلا بغسل المرفقين إذ بدونه يشك فى زوال الحدث والأصل بقاؤه فيبقى ذلك من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به وقد تقدم تقرير ذلك والله أعلم