وعند أبى حنيفة تعود له بطلاق كامل لأن الزواج رفع آثار العقد الأول وقطع حكمه .
القاعدة 35 إلى لانتهاء الغاية وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها فى المسألة مذاهب .
أحدها وهو المشهور أنه لا يدخل بل تدل على خروجه وهذا مذهب الشافعى والجمهور وصرح به إمام الحرمين الشافعى فى البرهان .
والمذهب الثانى أن الغاية المحصورة تدخل وعن أحمد ما يدل عليه .
والمذهب الثالث إن كانت الغاية من جنس المحصور كآية الوضوء دخلت وإن كانت من غير جنسه كقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل لم تدخل وهذا قول أبى بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا قاله فى وضوء التنبيه .
والمذهب الرابع إن لم تكن معه من دخل وإلا فلا نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة .
والمذهب الخامس رجحه فى المحصول والمنتخب إن كان منفصلا عما قبله بمنفصل معلوم بالجنس كقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق فإن المرفق منفصل بجزء مشتبه وليس تعيين بعض الأجزاء أولى من تعيين البعض فوجب الحكم بالدخول .
والمذهب السادس وهو مذهب سيبويه كما قاله فى البرهان أنها إن اقترنت ب من فلا يدخل وإلا فيحتمل الأمرين .
والمذهب السابع واختاره الآمدى أنها لا تدل على شىء ولم يصحح ابن الحاجب شيئا .
تنبيه أطلق العلماء الخلاف فيما بعد الغاية هل يدخل فيما قبلها ولم يفصلوا وقال القرافى فى شرح التنقيح ينبغى أن يحمل الخلاف على إلى دون