قوله A خللوا الشعر وأنقوا البشرة يقتضى التدليك هل يقتصر على أدنى رتبة أو أعلاها .
فهذه القاعدة فى الجزئيات والمحل لا فى الأجزاء .
ثم الفرق بينهما أن الجزء لا يستلزم الكل فلذلك أجزأ الثانى دون الأول وأدنى رتبة الموالاة موالاة وليست الركعة ركعتين ولا اليوم شهرا .
وعبارة القاضى عبد الوهاب صحيحة فى قوله تقتضى الاقتصار على أوله أى أول رتبة فمن فهم أول أجزائه فقد غلط انتهى .
قلت فإذا تقرر هذا فقد بان بطلان التفريع على هذه القاعدة إذ مسح الرأس حكم فى الكل فلا يقتصر على جزئه لا حكم فى الكل فيقتصر على أجزائه على أحد القولين والله أعلم .
القاعدة 34 حتى فى اللغة للغاية ومواضعها متعددة وهى فى قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره كذلك ومعناها انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وطء الثانى فيعود الحل الذى كان قبل الطلاق بعقد جديد .
وقال أبو حنيفة معناها الرفع والقطع كقوله تعالى حتى تغتسلوا أى ترفعوا الجنابة وتقطعوا حكمها فمعناه فى الآية حتى يرفع الزوج الثانى النكاح الأول ويقطع أحكامه .
وما قاله أبو حنيفة من جهة اللغة لا أصل له .
وفرع بعضهم على هذا الخلاف الخلاف فى مسألة هدم الطلاق .
وهى أن من طلق زوجته دون الثلاث وتزوجت ثم عادت إليه بنكاح جديد فإنها تعود على ما بقى من نكاحها الأول عندنا على الصحيح من الروايتين عن الإمام أحمد لأن النكاح الثانى علم على انتهاء علة التحريم فلا دخل له فى هدم الطلاق