وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس كذلك البيع لأن شراء العبيد الكثيرة بالعقد يجوز فصار هذا لفظ اطلاق وليس المراد به الخصوص فلا يجب حله على الواحد .
123 - إذا قال لامراته وهى معروفة النسب هذه ابنتي وأصر على ذلك لا تقع الفرقة بينهما .
ولو لم تكن معروفة النسب وأصر على ذلك وقعت الفرقة .
والفرق أن قوله هذه ابنتي ليس بصريح فى ايقاع التحريم بدليل أنه لو أكذب نفسه لم يقع شيء وإنما هو جحد للعقد لأنه لا يجوز العقد على ابنته فصار كناية عن ارتفاع الزوجية والكناية لا تعمل الا بقرينة فإذا لم تكن معروفة النسب وأصر عليه فقد وجدت القرينة وهى الاصرار ولم يوجد ما يكذبه فوقعت البينونة .
وليس كذلك إذا كانت مشهورة النسب لأن هذا اللفظ كناية ولا يعمل الا بقرينه ولم توجد القرينة لأن القرينة ها هنا الاصرار فظاهر ثبوت نسبها من الغير يبطل الاصرار فصار تكذيب الظاهر اياه كتكذيبه نفسه ولو قال كذبت فإنه لا يقع التحريم كذلك هذا