وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

124 - إذا قال لامراته هي أختي أوابنتي وهى غير مشهورة النسب ثم قال أوهمت صدق ولا تقع الفرقة .
وإن قال لأمته هذه ابنتى أو أختى ثم قال أوهمت لا يصدق على ذلك .
والفرق أن قوله لامرأته هذه ابنتى جحد للعقد لأن العقد على الابنة لا يجوز وجحد العقد لا يرفع العقد فبقى العقد بينهما وإنما هو كناية فى التحريم فإذا قال أوهمت لم توجد قرينه تدل على التحريم فلا يقع شيء كما لو قال لامرأته أنت علي حرام .
وأما فى الأمة فقوله هذه ابنتى ليس بجحد للعقد لأن كونها بنتا له لا يمنع جواز عقده وإذا لم يكن جحدا للعقد لأن كونها أمة له صار متصرفا فيه والتصرف فى العقد بما لا يجوز بقاء العقد معه أوجب رفعه فوقع العتق بقوله فإذا قال أوهمت بعد وقوع العتق لم يصدق .
125 - إذا أرضعت المرأة الكبيرة الصغيرة وتعمدت الفساد فسد النكاح وله أن يرجع على الكبيرة بنصف الصداق .
ولو زفت اليه غير امرأته فوطئها فغرم المهر لم يرجع على الذي غيرها وزفها اليه