وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما فى الأمة فإنه يلزمه ضمان وهو التسليم ببدل يثبت حق الابن فيه فجاز كما لو باع ماله 122 إذا أذن لعبده بأن يتزوج امرأة فتزوج أكثر من واحدة لا يجوز .
ولو أذن له فى أن يشتري عبدا فله أن يشتري عبيدا ويصير مأذونا فى جميع التجارات .
والفرق أن المأذون يتصرف فى البيع والشراء بفك الحجر وقد فك الحجر فى نوع من التجارة فعم جميع الأنواع لأن فك الحجر لا يختص بنوع كفك الحجر بالبلوغ .
وأما فى النكاح فليس يتصرف بفك الحجر بدليل أنه يجوز مع بقاء الحجر لأن المحجور عليه للبيع إذا تزوج جاز وكذلك المريض فصار تصرفه بالأمر والأمر لا يقتضى التكرار فلا يعدو ما أمر به كالوكيل ولأن تزوج جميع النساء لا يجوز فصار قوله تزوج لفظ عموم لا اطلاق والمراد به الخصوص فانصرف الى أخص الخصوص وأخصه الواحدة