وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

120 - عبد تزوج أمة على رقبته فأجاز المولى جاز .
والعبد إذا تزوج حرة أو مكاتبة على رقبته فأجاز المولى النكاح لم يجز .
والفرق أنه اقترن بالعقد ما يوجب بطلانه لأنه إذا أجاز النكاح صارت رقبته مهرا لها فملكت المرأة رقبة زوجها فبطل النكاح .
وكذلك المكاتبة ثبتت لها عند الاجازة حق ملك فيه لأن للمكاتبة حق الملك وحق الملك يمنع من ابتداء النكاح كالعدة فقد اقترن بالعقد ما يوجب بطلانه فصرنا من حيث نجوز العقد نبطله فلا يجوز .
وأما فى الأمة فلم يقترن بالعقد ما يوجب بطلانه لأنه إذا أجاز العقد صارت رقبته ملكا لمولى الأمة فلا يفسد النكاح فلم يقترن بالعقد ما يوجب بطلانه فمن حيث نجوزه لا نبطله فجوزناه .
121 - للرجل أن يزوج أمة ابنه .
وليس له أن يزوج عبد ابنه .
والفرق أن فى العبد يلزمه ضمان وهو المهر من غير بدل يدخل فى ملك الابن فلم يجز كما لو تبرع بشيء من أمواله