وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أنه بالعتق لم يملك نفسها وإنما زالت ولاية المولى عنها كالصغير إذا بلغت وإذا لم يملك بضعها لم يجر تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف فلم يبطل .
وليس كذلك إذا باعها لأن المشتري قد ملكها فقد جري التمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف فلم يجز .
119 - اذا زوجت نفسها بغير اذن المولى ثم اعتقها فلا خيار لها وجاز النكاح .
ولو زوجها المولى ثم اعتقت لها الخيار .
الفرق أن عقدها على نفسها بغير إذن المولى لم يتم فى حال الرق وانما تم العقد بعد العتق فلم يجر عتق عليها بعد صحة النكاح وإنما نفذ العقد فى حال العتق فلا خيار لها .
وليس كذلك إذا زوجها المولى لأن العقد تم فى حال الرق فهذا عتق جرى فى صحة النكاح فكان لها الخيار والأصل فيه خبر بريرة