وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بضعها والمشتري يملك عينها بالعقد لأنه يستبيح بضعها فقد جرى تمليك فيمن انعقد عليه العقد الموقوف فبطل العقد الموقوف كما لو باع عبدا من انسان لا يملكه ثم اشتراه وأراد أن يسلمه فانه لا يجوز كذلك هذا .
117 - عبد محجور عليه اشترى شيئا بغير اذن المولى ثم اعتقه المولى لم يجز الشراء .
ولو تزوج بغير اذن المولى ثم اعتقه المولى جاز النكاح .
والفرق أن عقد النكاح أوجب الحل للعبد بدليل أنه لو كان بإذن المولى لحصل الحل له وعقده كان نافذا فى حقه وانما امتنع نفاذه لحق المولى فإذا اعتقه فلو نفذناه لكان تقريرا لما أوجبه العقد فجاز كما لو باع على أنه بالخيار ثم أسقط الخيار نفذ لأنه قرر الملك الذى أوجبه العقد .
وليس كذلك الشراء لأن العقد أوجب أن يكون الملك للمولى بدليل أنه لو كان بإذن المولى وقع له وبعد العقد يحصل الملك للعبد فلو نفذناه بالعتق لكان فيه تغيير لما أوجبه العقد ونقل العقد عما أوجب العقد لا يجوز كما لو اشتري شيئا لنفسه على أنه بالخيار ثم وكله آخر بأن يشتري له فأجاز العقد وأراد أن يجعله لغيره لم يجز كذا هذا .
118 - أمة زوجت نفسها بغير اذن سيدها فباعها بطل النكاح .
ولو اعتقها جاز النكاح