وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما فى النكاح فلم تجر العادة بالمساومه فيه فلا يخطب إلا بعد التروي والتفكر وانفاذ الرسل فلم يكن قوله زوجينى مساومة فصار شقا للعقد فإذا قالت زوجت وجد الشقان فتم العقد .
وجه آخر وهو أن قوله زوجيني طلب العقد فقد أمرها بأن تعقد والواحد مما يتفرد بشقى العقد فى النكاح فإذا قالت زوجت صار الموجود عقدا .
وفى البيع قوله بعنى طلب العقد والواحد مما لو لا ينفرد بشقى عقد البيع فصار الموجود أحد شقى العقد فما لم يقل قبلت لا ينعقد .
116 - إذا تزوج العبد بغير اذن السيد ثم باعه المولى فأجاز المشتري النكاح كان جائزا .
ولو زوجت أمه نفسها بغير اذن المولى ثم باعها ثم أجاز المشتري النكاح لم يجز .
والفرق أن عقد النكاح لا يقع على عين العبد بدليل أن له أن يتزوج أخرى ولو كان معقودا عليه لم يجز أن يملكه غيره فهو عاقد وعقد البيع تناول عين العبد فلم يجز تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف فجاز .
وليس كذلك الأمة لأن عقد النكاح تناول عين الأمة بدليل أنها لو تزوجت من انسان لم يجز أن تتزوج بآخر فالعقد وقع على عين