وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تسليمه لم يمنع صحة تسميته ووجوب تسليمه ابتداء فصحت التسمية فإن قدر على تسليمه سلم وإلا غرم قيمته كما لو هلك المهر فى يده .
وأما فى البيع فالموجب لتسليمه يبطل باستحقاقه وفوت التسليم فيه ألا ترى أن المبيع إذا هلك بطل العقد وإذا كان فوت التسليم موجبا بطلان التسليم فيه منع انعقاده ووجب تسليمه ابتداء وكونه ملكا للغير يفوت التسليم فيه فمنع وجوب التسليم ابتداء فلا يجبر عليه .
ووجه آخر أن فى باب المهر لو لم يلزمه تسليم العين يرجع الى قيمته والعين أعدل من القيمة فجاز أن يجبر على تسليمه .
وفى البيع لو لم يلزمه تسليمه لم يرجع الى قيمته فإذا لم يلزمه تسليم قيمته عند فواته لم يجبر على تسليمه إذا ملكه كما لو وهب لانسان شيئا مملوكا لغيره ثم اشتراه منه لا يجبر على تسليمه اليه كذا هذا .
115 - إذا قال زوجينى نفسك فقالت بحضرة الشهود زوجت انعقد العقد وإن لم يقل قبلت .
ولو قال بعنى فقال بعت لا ينعقد ما لم يقل قبلت .
والفرق أن العادة جرت بالمساومه فى البيع فجعل قوله بعني طلبا للعقد وسوما فإذا قال بعت فالموجود أحد شقي العقد فما لم يقل قبلت لا ينعقد