وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أنه إذا استأمرها فى الابتداء فقد أخبرت أن من رأيها غير ذلك العقد فلم تصر راضية بذلك العقد فلا ينعقد عليها .
وليس كذلك إذا عقد لأنها أخبرت أن من رأيها غير ذلك العقد وسكتت عن رد هذا العقد مع انعقاده فنفذ عليها .
104 - إذا كتب الرجل إلى المرأة بأن زوجينى نفسك فقرأت الكتاب بين يدي الشهود واعلمتهم بما فى الكتاب وقالت زوجت نفسى منه جاز ولو لم تعلمهم ما فى الكتاب لم يجز .
وفي البيع لو كتب الى آخر بأن بعنى عبدك فلم يعلمهم ما فى الكتاب جاز إذا قال بعته منك .
والفرق أن كتابه يعبر عنه فصار كحضوره ولو كان حاضرا فقالت زوجت ولم يسمع الشهود كلامهما لم يجز لأن النكاح لا يصح إلا بشهود ولو قال بعت ولم يسمع الشهود كلامهما جاز إذ البيع يجوز من غير شهود وكذلك هذا .
105 - قال فى الأصل لو كتب اليه بعني عبدك فقال اشهدوا انى قد بعته كان ذلك جائزا ولم يشترط قبوله