وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو كان حاضرا فقال يعنى عبدك فقال بعته لم يجز حتى يقول قبلت .
والفرق أن قوله بعنى طلب للبيع والعادة جرت أن الانسان يساوم الشىء ليتروى فيه وينظر إذا كان المشترى حاضرا فى المجلس والشرع ورد به قال النبى عليه السلام المتبايعان بالخيار ما داما فى المجلس وقد دلنا أن المراد به المساومان فإذا قال بعت صار الموجود أحد شقى العقد فما لم يقل قبلت لا يصير عقدا .
وليس كذلك إذا كتب لأن العادة جرت بأن الانسان لا يساوم بالكتاب وانما يتروى ويتأمل ويتدبر فيه ثم يشترى كما أن العادة جرت بأن الانسان لا يساوم فى النكاح وإنما يتروى ويتفكر ويتدبر ثم يخطب فلم يجعل قوله طلبا للعقد وإنما جعل شقا له فإذا قال بعت تم العقد وجاز كما لو قال زوجينى فقالت زوجت فإنه يجوز وإن لم يقل قبلت كذلك هذا فجعل الكتاب فى البيع كالخطاب في النكاح للمعنى الذي أشرنا إليه