وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

102 - وإن زوجت البكر وهى صغيرة فبلغت فمضى بعد العلم شىء قبل أن تختار لم يكن لها الخيار بعد ذلك ولا يمتد خيار البلوغ مقدار المجلس .
وخيار الطلاق والعتاق يختص بالمجلس ولا يبطل بمضى جزء من المجلس إذا لم يبطل خياره بمعنى من المعانى .
والفرق أنها إذا كانت بكرا فبلغت فسكتت فى المجلس فسكوتها رضا منها فى الشرع بدليل ما روى عن النبي عليه السلام أنه قال صمتها اقرارها وروى اذنها صماتها .
وأما فى الطلاق فلم يجعل سكوتها بمنزلة الرضا فوقف على وجود ما يوجب بطلانها من جهتها في المجلس ومفارقة المجلس كخيار القبول .
103 - ولو قال الولى للبكر إنى أريد أن أزوجك فلانا فقالت غيره أولى منه لم يكن ذلك إذنا .
ولو زوجها ثم أخبرها فقالت قد كان غيره أولى منه كان اجازة