وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والصبي المحجور إذا أجر نفسه من رجل فنقله إلى منزله ليعمل له فتلف بحرق أو صاعقة فعلى المستأجر الضمان والأجر .
والفرق بينهما أنه لما استعمل العبد بغير إذن صاحبه صار غاصبا له فوجب الضمان عليه ومن شرط إمساك العين على حكم الإجارة أن تكون العين أمانة في يده فلما صار مضمونا ثبت انه امسك لا على حكم الإجارة فلا يستحق عليه الأجر .
وليس كذلك الصبي لأن ذلك الضمان الذي يلزمه ضمان استهلاك لا ضمان غصب لأن الصبي حر والحر لا يضمن بالغصب وإنما يضمن بالاستهلاك وضمان الاستهلاك لا يسقط ضمان الأجر كما لو استأجر عبدا شهرا ثم أنه قتله بعد مضي الشهر ضمن قيمته والأجر كذلك هذا .
578 - إذا كان دار بين رجلين ان الله أحدهما نصفها من شريكه جاز على ظاهر الروايات .
ولو رهن نصفها من شريكه لم يجز .
والفرق أن المستأجر يصل إلى استيفاء المعقود عليه من غير استحقاق عليه لأنه يجوز أن ينتفع بملك نفسه ويجوز له أن ينتفع بما استأجر وإذا وصل إلى استيفاء المعقود عليه من غير استحقاق جاز له أن يستأجر وإن لم يجز لغيره كالغاصب إذا استأجر العبد المغصوب جاز وإن لم يجز لغيره أن يستأجره .
وليس كذلك الرهن لأن العقد يقع على إمساك العين ولو جوزنا ذلك