وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

موجب العقد فلا يدخل فيه من غير شرط .
576 - إذا استأجر الوصي نفسه أو عبده لليتيم لم يجز .
ولو باع عبده من نفسه لليتيم جاز .
ولو أجر الأب نفسه أو عبده للصبي جاز .
والفرق أن تصرف الوصي إنما يجوز على وجه يكون النفع للصبي عند أبي حنيفة C وهذا ليس بالنفع لأنه يأخذ دراهمه وهي مال في نفسه ويسلم العمل وهو ليس بمال في نفسه فلم يكن له أنفع فلم يجز .
وأما إذا باع منه فالبيع مال والثمن مال فهو يعاقد نفسه على وجه يكون النفع للصبي لأنه يأخذ من ماله عشرة دراهم ويعطيه مالا هو اثنا عشر فجاز .
وأما الأب فتصرفه يجوز مع نفسه وإن لم يكن انفع للصبي إذا كان مما يتغابن الناس فيه واستئجار العبد بالدراهم مما يتغابن الناس في مثله فجاز عليه .
577 - العبد المحجور إذا أجر نفسه من رجل فنقله إلى منزله فتلف من العمل في يد المستأجر فعلى المستأجر الضمان ولا أجر عليه