وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في المشاع لوجبت المهايأة فينتفع بالعبد في اليوم الذي يمسكه لنفسه ولا ينتفع بالعبد في اليوم الثاني فيمسك يوما على حكم الرهن ويوما لا يستحق قبضه على حكم عقد الرهن والمستفاد بالعقد إذا استحق بمعنى قبله بطل العقد كما لو كان مستحقا .
579 - إجارة المشاع لا تجوز ويستوي فيها ما يقسم وما لا يقسم وكذلك رهن المشاع لا يجوز .
وهبة المشاع لا تجوز فيما يقسم وتجوز فيما لا يقسم .
والفرق بين هذه المسائل أن المنافع من صحة رهن المشاع استحقاق قبضه في الثاني بمعنى قارن العقد وهذا المعنى موجود في المشاع فيما يقبل القسمة وفيما لا يقبل فلم يجز وكذلك الإجارة والمانع من جواز الإجارة في المشاع إيجاب المهايأة واستحقاق يد المستأجر بمعنى قبل العقد وهذا المعنى موجود في الوجهين .
وأما الهبة فالمانع من جواز الهبة في المشاع إيجاب ضمان القسمة على الواهب فيكون فيه إيجاب الضمان على المتبرع بتبرعه فيما تبرع به لمن تبرع عليه وهذا المعنى يوجد فيما يقبل القسمة دون ما لا ينقسم وإذا لم يؤد فيما لا ينقسم إلى إيجاب الضمان على المتبرع بتبرعه جازت الهبة وإن كان مشاعا .
580 - إذا اكترى إبلا بغير أعيانها لتحمل له حمولة إلى مكة وكفل رجل بالحمولة فهو جائز وله أن يأخذ بها أيهما شاء