وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشتركا في المعنى الموجب للرجوع فلا يشتركا في المال الذي رجعا كما لو باع كل واحد منهما عينا من رجل ثم قبض أحدهما شيئا من الثمن لا يشركه صاحبه فيه كذا هذا .
459 - رجلان غصبا عبدا من رجل وباعاه فمات في يد المشتري ثم أن المولى ضمن أحد الغاصبين نصف القيمة فأخذ هو من المشتري نصف الثمن ثم أن المولى ضمن الغاصب الثاني نصف القيمة الباقية فإن الغاصب الثاني لا يشارك الأول فيما قبض وإن لم يقبض الغاصب الذي ضمن أولا نصف الثمن حتى ضمن المولى الغاصب الثاني نصف القيمة أيضا ثم قبض الأول شيئا من الثمن يشاركه صاحبه فيما قبض .
ولو كان العبد بين رجلين فباع أحدهما جميعه وأجاز البيع في نصفه وقبض نصف الثمن فأجاز صاحبه البيع بعد ذلك فللذي أجاز أن يرجع على شريكه بنصف ما قبض وقبضه قبل الإجازة أو بعده سواء بخلاف المسألة الأولى .
والفرق أن ها هنا الإجازة تستند إلى ذي العقد وذو العقد أوجب قبض جميع الثمن للبائع بدليل أنه لو عقد برضا الشريك لكان حق قبض جميع الثمن له وبدليل أنه هو العاقد وحقوق العقد متعلقة به