وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

458 - رجل أمر رجلين أن يقضيا عنه غرامة كذا درهما فأدياه من مال مشترك بينهما ثم قبض أحدهما شيئا منه فللآخر أن يشاركه في المقبوض .
ولو أمر رجلين أن يشتريا له جارية بألف فاشترياها ونقد الثمن من مال فيه شريكان أو غير شريكين ثم أن أحدهما قبض من الآخر حصته التي أداها وهي خمسمائة درهم فليس لشريكه أن يشاركه في شيء .
والفرق أن في المسألة الأولى وجوب الرجوع بالأداء لا بالملك بدليل أنهما لو أرادا أن يرجعا قبل الأداء لم يكن لهما ذلك وبدليل أنهما لو ملكا ذلك المال بالهبة فإنهما لا يرجعان على الآمر وإذا كان المؤدي مشتركا كان المقبوض مشتركا كما لو غصب من رجلين ألف درهم مشتركا بينهما فأخذ أحدهما من الغاصب شيئا فلشريكه أن يشاركه في المقبوض .
وليس كذلك الآمر بالشراء لأن وجوب الرجوع لكل واحد منهما بما وقع له من العقد لا بالأداء بدليل أن له أن يرجع عليه قبل الأداء وما وقع لكل واحد من العقد غير ما وقع للآخر بدليل أن حقوق عقد كل واحد منهما متعلقة به دون صاحبه ولا يطالب كل واحد منهما بأكثر من نصف الثمن ولا يسلم إليه بأكثر من نصف المبيع فلم