وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإذا كان العقد أوجب قبض جميع الثمن له كان كل جزء من أجزاء المقبوض مشتركا بينهما .
وليس كذلك المسألة الأولى لأن العقد لم يوجب قبض جميع الثمن بدليل أن المولى لو ضمن الغاصبين لم يكن لأحدهما أن يقبض جميع الثمن لأن العاقد اثنان فلم يكن قبضه مستندا إلى العقد فصار فيه مستندا إلى وجوب الحق له فإذا قبض أولا نصفه قبل أن يضمن المولى الغاصب الثاني فلم يجتمع حقهما في محل واحد بدليل أن حق الثاني لم يثبت في ذمة المشتري إلا بعد وقوع فراغ ذمته عن حق الأول وإذا لم يجتمعا في محل واحد فلا يشتركان في المقبوض وإذا لم يأخذ حتى ضمن المولى الغاصب الثاني فقد اجتمع الحقان في محل واحد لأنه بالتضمين انتقل الملك إليهما بمعنى متقدم على البيع فصار كما لو باعا ملك أنفسهما والملك يحصل للمشتري بذلك العقد والعقد وقع مجتمعا صفقة واحدة فتأخرت الإجازة في الغصب فلا توجب تفريق الصفقة كرجلين باعا عبدا صفقة واحدة على أنهما بالخيار فأسقط أحدهما الخيار في اليوم الأول والثاني في اليوم الثاني فإنه لا يجعل العقد بتفريق الإجازة صفقتين كذلك هذا فقد اجتمع الحقان في محل واحد بسبب واحد فاشتركا في المقبوض كما لو باعا ملك أنفسهما .
460 - إذا قال لآخر ما اشتريت من شيء اليوم أو غدا بكذا