وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

457 - إذا جنى المدبر جنايتين فقتل قتيلين وقد أخذ أحد الوليين نصف القيمة فلصاحبه أن يشاركه فيه .
ولو قتل العبد قتيلين فسواء قضى بالقيمة مجتمعا أو متفرقا فإنه لا يشارك أحدهما صاحبه .
والفرق أن جناية المدبر لا توجب الحق في رقبته بدليل أنه لا يتأتى الدفع فيه فلا يحتاج إلى النقل من الرقبة إلى القيمة فلم يراع المنقول وهو حق ولي القتيلين إذ لو راعينا المنقول لراعيناه لاحتياجه إلى النقل وهذا لا يجوز فبقي الوجوب بسبب واحد وهو حق الولي في ذمة واحدة عن أصل مشترك فكان مشتركا كما لو كان المقتول واحدا وله وليان .
وأما العبد أو المكاتب فجنايته توجب الحق في رقبته بدليل أنه لو عجز قبل أن يقضي خوطب بالدفع أو الفداء وبالقضاء ينقل الحق من الرقبة إلى القيمة وإذا احتيج إلى النقل روعي المنقول والمنقول مختلف فيه لأنه لا حق لهذا في دم ذاك ولا لذاك في دم هذا وإذا اختلف المنقول لم يشارك أحدهما صاحبه كما نقول في عبدين بين رجلين باع كل واحد عبده في صفقة أخرى أو في صفقة ثم قبض أحدهما شيئا لم يشارك أحدهما صاحبه في ثمن عبده كذلك هذا