وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يطلقها فصار بإقراره موجبا لنفسه حق التسليط والتصرف فلحقته التهمة فلم يجز .
وليس كذلك أم الولد لأن تلك العدة ليست من أحكام الفراش لأنها تجب بغير الفراش وهو الوطء بالشبهة ولهذا المعنى قلنا ليس لها أن تغسل مولاها إذا مات عنها بخلاف المنكوحة وإذا لم يبق بينهما حكم الفراش صارت أجنبية منه فجاز إقراره لها .
456 - إذا باع أحد المتفاوضين شيئا ثم تفرقا ثم رد عليه بعيب بعد الفرقة لم يكن له أن يأخذ بالثمن إلا البائع .
ولو استحق العبد بعد الفرقة وقد كان نقد الثمن قبلها كان له أن يأخذ بالثمن أيهما شاء .
والفرق أن في باب الرد بالعيب إنما يجب الثمن على البائع بالرد والرد وقع بعد الفرقة فصار هذا دينا لزمه بعد الفرقة فلا يجب على شريكه كما لو اشترى شيئا بعد الفرقة .
وليس كذلك الاستحقاق لأنه بالاستحقاق نقض قبضه فيه من حين القبض فصار الثمن مضمونا على البائع من حين القبض والقبض كان قبل الفرقة فصار هذا دينا لزمه قبل التفرقة فكان له أن يطال الآخر به كما لو اشترى قبل التفرقة