وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

216 - إذا آلى من امرأته فارتدت ولحقت بدار الحرب فسبيت فأسلمت فتزوجها فهو مول منها إن مضي شهران من يوم تزوجها بانت بالإيلاء .
ولو قال لأمته إن دخلت هذه الدار فأنت حرة فارتدت ولحق بدار الحرب فسبيت فاشتراها ثم دخلت الدار فإنها لا تعتق .
والفرق أن السبي جريان التمليك في رقبتها وجريان التمليك في رقبة المنكوحة لا يوجب زوالها ملك الزوج ألا ترى أنه لو تزوج أمة غيره فباعها المولى لا يبطل النكاح فبقي الملك وإذا بقي الملك بقي العقد الذي انعقد في ذلك الملك .
وأما في الأمة السبي جريان التمليك وجريان التمليك في الأمة يوجب زوال ملك المولى عنها وهذا رق آخر غير الأول فلم يبق الرق الذي انعقد فيه العقد الأول فلم يبق العقد فصار كما لو لم يبق ذلك العين ولو لم يبق ذلك العين لا يبقى العقد كذلك هذا .
217 - إذا قال لرجل طلق امرأتي بألف درهم فلم يفعل الوكيل حتى طلقها الزوج تطليقة بألف درهم وقبلت ذلك أو طلقها تطليقة بائنة ثم طلقها الوكيل وهي في العدة تطليقة بألف درهم كما أمره الزوج وقبلت لم يقع عليها تطليقة أخرى