وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو أن الزوج طلق امرأته تطليقة بائنة ثم قال لرجل طلق امرأتي بألف درهم ففعل ذلك الوكيل والمرأة في العدة وقبلت المرأة وقعت على المرأة تطليقة بغير شيء والفرق أن الزوج في المسألة الأولى أمر بإيقاعه طلاقا يجب به البدل فإذا طلق الزوج طلاقا بائنا ثم طلق الوكيل لم يجب به البدل فقد فعل غير ما أمر به فلم يجز كما لو قال طلقها بألف فطلقها مجانا لم يقع شيء كذلك هذا .
وفي المسألة الأخيرة لما طلقها تطليقة بائنة لم يجز إيقاع طلاق ببدل بعد ذلك فإذا لم يجز وجوب البدل انصرف إلى ذكره في العقد فصار كأنه قال أذكر ذلك في العقد وقد ذكر فقد فعل ما أمر به فوقع .
218 - ولو لم يطلقها الوكيل حتى تزوجها الزوج وهي في العدة فطلقها الوكيل بألف درهم كما أمره الزوج فقبلت فهي طالق تطليقة بائنة والألف عليها للرجل .
وبمثله لو لم يتزوجها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها فطلقها الوكيل بألف درهم بعد ذلك فقبلت لم يقع عليها طلاق .
والفرق أن الزوج أمره بالإيقاع فانصرف إلى ما يملكه الزوج والزوج يملكها ما دامت في العدة وفي ذلك الملك فإذا تزوجها وهي في العدة بقي ذلك الملك فبقي الوكيل على الوكالة فإذا أوقع وقع .
وإذا انقضت العدة فقد زال ذلك الملك فخرج الوكيل عن الوكالة فإذا طلق فقد أوقع بعد خروجه عن الوكالة فلا يقع