وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن الإيلاء يوجب البينونة عند انقضاء العدة فصار كقوله أنت بائن ولو قال ذلك وهي معتدة من طلاق بائن لم يقع ولو قال إن دخلت الدار فأنت بائن في حال النكاح ثم أبانها ثم دخلت في العدة لم يقع كذلك هذا وإن شئت قلت أنها بائنة والإيلاء يوجب بينونة والبائنة لا تبان فلا يصح قصده إلى إيقاع البينونة .
وأما إذا قال قبل ذلك فعند مضي المدة يقع الطلاق عليها بمعنى لا يرجع فيه إلى نية الزوج فصار كصريح الطلاق وصريح الطلاق يلحقها ما دامت في العدة كذلك هذا .
215 - إذا آلى من امرأته وهي أمة ثم عتقت قبل انقضاء الشهرين لم تطلق حتى تكمل أربعة أشهر من حين الإيلاء وتنتقل مدة إيلائه إلى مدة الحرائر .
ولو طلقها زوجها في الشهرين تطليقة بائنة ثم أعتقت فيها كانت عدتها للطلاق عدة أمة .
والفرق أن الإيلاء معنى لا يوجب زوال الملك فبقي ملكه ويمكنه إسقاط مدة الإيلاء بأن يقربها فجاز أن يقبل الزيادة .
وليس كذلك مدة العدة لأن الطلاق البائن يوجب زوال ملكه ولا يمكنه إسقاط العدة بنفسه فلا يقدر على تغييرها والزيادة فيها بالعتق كما لو أعتقها بعد انقضاء العدة