وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعينت عند الفسخ فقد أوصلت اليه تبرعها عين ما يستحقه عليها بالطلاق قبل الدخول فلو أوجبنا عليها الضمان لأوجبنا على المتبرع ضمانا بتبرعه فيما تبرع به لمن تبرع عليه وهذا لا يجوز كما لو استحقت الهبة لا يرجع الموهوب له على الواهب بشيء لهذا المعنى كذا هذا .
165 - ولو قال لامرأته أنت على كمتاع فلان ينوي به الطلاق فإنه لا يقع الطلاق .
ولو قال أنت على كالميتة والدم ونوى به الطلاق يقع .
والفرق أن المتاع يحل له بالعقد فصار كما لو قال أنت تحلين لي بالعقد وهي حلال له بالعقد فلا يقع .
وأما الميتة فإنه لا يجوز استعمالها وهي محرمة عليه فقد شبهها بما لا يحل له بالعقد فصار كما لو قال أنت علي حرام ولو قال ذلك ونوى به الطلاق وقع كذلك هذا .
166 - أذا قال لامرأته وهبتك لأهلك أو لأمك أو لأبيك أو للأزواج ونوى به الطلاق وقع الطلاق وروىالحسن عن أبي حنيفة C عليه هكذا