وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حدوثه بعد الاقرار فلم يتبين كذبها في الاقرار بانقضاء العدة لأنه بوجود الحبل لا يتبين أنها لم تكن صغيرة فلم يبطل اقراراها فصار هذا علوقا بعد زوال الفراش فلا يلزم الزوج فإذا أتت لأقل من ستة أشهر تبينا أن العلوق كان على فراشه وأن عدتها لم تكن بالأشهر فتبين غلطها في الاقرار فرد إقراراها فصار كما لو تقر .
164 - اذا قبضت المرأة المهر من زوجها وهو ألف درهم ثم وهبتها منه ثم طلقها قبل الدخول بها فعليها أن تغرم له نصف الألف .
ولو كان المهر عرضا فوهبته له ثم طلقها قبل الدخول لا تغرم له شيئا .
والفرق أنه لم يوصل تبرعها إليه ما يستحق الزوج عليها في بالطلاق قبل الدخول عليها لأن الدراهم لا تتعين في العقد والدليل عليه أن لها أن تعدل الى غير تلك الدراهم فتردها عليه عند الطلاق وللزوج عند العقد أن يسلم غيرها اليها ايضا فإذا لم تتعين عند العقد لم تتعين عند الفسخ فلم يوصل اليه تبرعها ما يستحقه عليها في بالطلاق قبل الدخول فله أن يرجع عليها بخمسمائة كما لو لم تهب منه .
وليس كذلك اذا كان المهر عرضا لأنه يتعين في العقد بدليل أن الزوج لو أراد أن يسلم عرضا آخر إليها لم يكن له ذلك وإذا تعينت عند العقد