وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو أنه قال وهبتك لأختك أو لخالتك أو لعمتك أو لفلان أجنبي لم يكن طلاقا .
والفرق أن الهبة تقتضي ازالة الملك والمرأة ترد الى الأم والأب بالطلاق ويملكها الأزواج بعد وقوع الفرقة بينهما فصار كما لو قال طلقتك ورددتك إلى أهلك وأما الأخت والخالة والعمة والأجنبية فالمرأة لا ترد بالطلاق على هؤلاء فقد نوى الطلاق بما لا يقتضيه لفظه فلم يقع .
167 - لو قال لامرأته أنت طالق وطالق وطالق وهي غير مدخول بها وقعت عليها تطليقة واحدة .
ولو كانت مدخولا بها وقعت ثلاثا .
والفرق أنها بالطلقة الأولى حرمت ولا عدة عليها فصارت أجنبية فلا تلحقها الثانية والثالثة .
وليس كذلك المدخول بها لأنها بالتطليقة الأولى حرمت ووجبت العدة عليها فصار بقاء العدة كبقاء أصل النكاح فلم تصر بائنة فتلحقها الثانية والثالثة .
168 - إذا قال أنت طالق ثلاثا الا واحدة وقعت اثنتين