وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن المنع من الخروج في العدة حق الله تعالى بدليل أن الزوجين لو تراضيا على اسقاطه لا يسقط والصبية غير مخاطبة بحق الله تعالى وفيه تحصين ماء الزوج وهي لا تحتاج اليه فجاز لها أن تخرج .
بخلاف البالغة ولا يلزم على ما قلنا في الطلاق الرجعي لأنه لا يرفع النكاح فبقيت الزوجية فلم يجز لها أن تخرج الا بإذن الزوج كغير المطلقة .
163 - الكبيرة اذا كانت عدتها بالشهور فطلقها زوجها واعتدت بثلاثة أشهر وأقرت بانقضاء العدة ثم جاءبولد ما بينه وبين سنتين لزم الزوج .
والصغيرة اذا كانت عدتها بالشهور فأقرت بانقضاء العدة بثلاثة أشهر ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فانه يلزم الزوج ولو اتت به لأكثر من ستة أشهر فإنه لا يلزمه .
والفرق أن الكبيرة لما حبلت تبينا لنا أنها لم تكن آيسة إذا الآيسةلا تحبل وأن عدتها لم تكن بالشهور فلم تنقض العدة بمضي المدة وإقرارها رد لوجود الحبل لأن الحبل أكذبه فصار كإكذاب الزوج فبقيت معتدة فصار هذا علوقا وجد على فراش الزوج فلزمه كما لو لم تقر وكانت من ذوات الاقراء .
وليس كذلك الصغيرة لأنها إذا أتت بالولد لأكثر من ستة أشهر أمكن