وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يمكن رفعه فصار كما لو كان بينهما ثالث أو كانت حائضا فإنه لا تصح الخلوة به كذلك هذا .
وأما في صوم التطوع فإنه يجوز له أن يقطع صومها بدليل أنه ليس لها أن تشرع ابتداء فيه إلا بإذنه وبينهما حائل يمكن رفعه فصار كما لو لم تكن صائمة أو كانت في الصلاة .
161 - للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج بالنهار من منزلها .
وليس للمعتدة من الطلاق أن تخرج .
والفرق أن المعتدة من الطلاق تجب نفقتها علىا الزوج فقد استغنت بالنفقة عن الكسب فلم تجز لها أن تخرج كما لو كانت في صلب النكاح وكما لو أرادت الخروج للعب .
والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها فهي محتاجة الى التكسب فلو منعناها من الخروج لأدى الى الاضرار بها وهذا لا يجوز فقلنا لها أن تخرج .
162 - للمطلقة الصغيرة أن تخرج في العدة من طلاق بائن .
وليس للبالغة أن تخرج في حق النكاح