وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

امتنع من تسليم الثمن يمنع ما بإزائه من المبيع كذا هذا .
وليس كذلك إذا لم تقبض المهر لأنها لم تتعد في المنع والمنع إذا كان بحق لا يوجب سقوط النفقة كالمنع لأجل الحيض .
وجه آخر أنه عدم تسليم المنتفع بالعقد من الناشزة فلا تستحق النفقة كما لو كانت صغيرة .
وأما المانعة لأجل المهر فلا يعدم التسليم منها لأن المرأة تقول سلم المهر لأسلم البضع والعجز جاء من قبله فى الاستيفاء حيث عجز عن تسليم المهر فصار عجزه عن تسليم بدله كعجزه عن استيفائه ولو كان عنينا أو مريضا لم تسقط عنه النفقة كذلك هذا .
127 - إذا تزوج امرأة فأخبرته امرأته انها ارضعته لا يستحب له أن يفارقها .
وبمثله لو تنزه عن تزوجها فى الابتداء بقولها فهو أفضل .
والفرق أن الملك قد حصل فى الظاهر فلا يجوز ابطاله الا بما يبطل به الاملاك كما لو اشترى شيئا فجاء آخر وادعى انه له لا يستحب له تسليمه إليه ولا يؤمر به كذلك ها هنا .
وليس كذلك فى الابتداء لأنه لم يحصل له ملك فى الظاهر ويجوز أن تكون صادقة فلا يحصل ويكون الوطء حراما ويجوز أن تكون كاذبة