وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأورث قولها شبهة وقد قال النبي عليه السلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك فها هنا يريبه القول فيجب أن يدعه .
128 - إذا اعتقت أم الولد فلا نفقة لها فى العدة .
وإذا طلقت الحرة فلها النفقة .
والفرق أن عدة أم الولد عدة ماء لا عدة فراش بدليل أن للمولى أن يزوجها من غيره متى شاء من غير عدة ولانها لو وجبت بالموت كانت بالأشهر وإذا كانت عدة ماء صار كالنكاح الفاسد والعدة فى النكاح الفاسد لا توجب النفقة كذلك هذا .
وأما عدة الحرة فإنها عدة زوال الملك والفراش وهو من حقوق الفراش فصار كنفس الفراش ونفس الفراش يوجب النفقة كذلك هذا .
129 - تجب نفقة الولد والزوجة مع الاعسار .
ونفقة ذوي الارحام لا تجب مع الاعسار