وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن الكبيرة تعمدت فى النسب وأدى ذلك إلى الزامه نصف المهر لأنه يجوز أن ترتد الصغيرة بعد بلوغها فيفسد النكاح بينهما قبل الدخول بردتها فلا يلزمه شيء فهي لما أرضعتها فقد قررت هذا النصف من المهر عليه فغرمت له ذلك النصف كشاهدى الطلاق إذا رجعا قبل الدخول .
وأما فى الزفاف فلم يتعمد الزامه المهر لأن المهر وجب بالوطء لا بالزفاف وهو لم يتعمد فى الوطء فصارت الجناية حاصلة من غير فعله فلا يجب عليه شىء أو نقول إن كان جانيا فى الزفاف والوطء إلا أنه سلم للواطىء بدل ما ضمن وهو الوطء فلا يرجع بما ضمن على غيره لأنا لو ضمناه لأدى الى أن يسلم له بدل ما ضمن مرتين من غير شيء وهذا لا يجوز .
126 - الناشزة بعدما قبضت مهرها لا نفقة لها فى مدة النشوز .
ولو لم تقبض مهرها فمنعت نفسها استحقت النفقة .
والفرق أنها قد استوفت المهر فلزمها تسليم النفس فإذا نشزت فقد تعدت فى منع المعقود عليه فمنع ما بازائه من البدل كالمشترى إذا