وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالصيغة ترد لسبعة محامل التحريم مثل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق والتنزيه مثل قوله عليه السلام ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول والدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا والإرشاد لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وبيان العاقبة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء والتحقير لا تمدن عينيك واليأس لا تعتذروا اليوم .
والكلام أن صيغة النهي هل هي حقيقة التحريم أو الكراهة ان مشتركة بينهما أو موقوفة على ما سبق في الامر فالخلاف في اكثر المسائل على وزان الخلاف في مقابلتها من مسائل النهي والمآخذ كالمآخذ وقد سبق ان الامر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب فالمختار ان النهي المجرد عن القرينة يقتضي التحريم .
واعلم أنه إذا ثبت ان الامر للوجوب والنهي نقيضه فلا يثبت ان النهي للتحريم بل انه ليس للوجوب لأن نقيض الوجوب لا وجوب ولما كان في الرأي المختار زيادة وهو ان النهي للتحريم استدل عليه بقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا ووجه الاحتجاج انه أمر بالانتهاء عن المنهى والأمر للوجوب فكان الانتهاء عن المنهى واجبا وذلك هو المراد من قولنا النهي للتحريم ولقائل ان يقول هذا أولا لا يتم الا بعد تسليم ان الأمر للوجوب وثانيا ان التحريم حينئذ لا يكون مستفادا من صيغة النهي بل بما دل من خارج وهو قوله فانتهوا بل قد يقال لو كان النهي للتحريم لما احتيج إلى الأمر باجتناب المنهي عنه فكان الأمر بذلك دليلا على ان التحريم غير مكتسب منه وبهذا يظهر لك ان التحريم مستفاد من الشرع لا من اللغة ولم ترد الصيغة المطلقة من حيث اللغة على تضمن جزم الاقتضاء في الإنكفاف عن المنهي عنه كما قدمناه في الأمر إذا قلنا الصيغة المطلقة تتضمن جزم الاقتضاء في المأمور به وهذا هو مذهب امام الحرمين الذي اخترناه كما علمت ثم قال .
وهو كالأمر في التكرار والفور .
حكم النهي حكم الأمر في عدم دلالته على التكرار وعلى الفور وقد اختار