وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإمام ان النهي لا يقتضي التكرار مع قوله في مسألة الفور أن النهي يقتضه وإبهامه عدم الخلاف فيه ولذلك وقع للمصنف كما نبهنا عليه واستدل الإمام على ان النهي لا يقتضي التكرار بأنه يرد للمرة كقول الطبيب للمريض الذي يشرب الدواء لا تشرب الماء ولا تأكل اللحم أي في هذه الساعة ويرد للتكرار مثل ولا تقربوا الزنا فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك واما الآمدي فانه قال اتفق العقلاء على ان النهي يقتضي الانتهاء عن المنهى عنه وانما خلافا لبعض الشاذين وزعم ابن برهان كما نقله عنه الاصفهاني انعقاد الاجماع عليه وهذا ما جزم به الشيخ أبو اسحاق في شرح اللمع وهو المختار عند ابن الحاجب ونحن نوافق القائلين بأنه التكرار في المعنى دون العبارة فتقول إذا قلت مثلا لا تضرب فلا ريب انك منعت المكلف من إدخال ماهية الضرب في الوجود ولا يحصل ذلك الا بالامتناع عن إدخال كل الأفراد ولا يتحقق الامتثال الا بالامتناع فكان التكرار من لوازم الامتثال لا من مدلول اللفظ وينبغي ان يرد كلام القائل انه يقتضي التكرار إلى ما قررناه وما استدل به الإمام مردود لان قول الطبيب للمريض لا تأكل اللحم ولا تشرب الماء إنما جاء فيه التكرار لقرينة المرض والكلام في النهي المجرد وكان يمكننا ان نحمل كلام الإمام على ما قررناه لولا الاستدلال بهذا ثم ان المصنف اختار ان النهي لا يقتضي الفور جريا على قاعدته ونحن لا نختار ذلك إذ من ضرورات ما قررناه وجوب الترك على الفور .
قال الثانية النهي شرعا يدل على الفساد في العبارات لان المنهي بعينه لا يكون مأمورا به وفي المعاملات إذا رجح إلى نفس العقد أو أمر داخل فيه أو لازم له كبيع الحصاة والملاقيح والربا لان الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير وان رجع إلى أمر مقارن كالبيع وقت النداء فلا .
هذه المسألة في النهي عن الشيء هل يدل على فساده وقد اختلفوا فيه على مذاهب .
أحدها انه يدل عليه مطلقا قال الاصفهاني ونقله أبو بكر بن فورك الاصبهاني عن اكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة