وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

احتجوا بما مر من قوله A لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وظاهره يفيد اشتراط رجلين عدلين لأن الشاهدين حقيقة اسم لشخصين .
وعن الزهري مضت السنة من لدن رسول الله A والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة الرجال مع النساء في الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والجواب أما الحديث فقد تقدم تضعيفه أو نقول قد حضر شاهدان لما بينا .
وما روي عن الزهري فالصحيح من الرواية مضت السنة من لدن رسول الله A والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص والزيادة مما عملته ايديهم وأما على الفصل الثاني فلأنه ظهر بها حق ثابت فيقتضي بها .
مسألة قضاء القاضي ينفذ في العقود والفسوخ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف رحمهما الله أولا ثم رجع وقال ينفذ ظاهرا لا باطنا وهو قول محمد ومالك والشافعي وأحمد .
وصورته رجل ادعى على امرأة نكاحا وأقام على ذلك شاهدي زور والمدعي عالم بذلك فقضى القاضي بالنكاح على ظن صدقهما نفذ قضاؤه ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة C فيسلمها القاضي إليه ويجبرها على الكون معه وحل له وطؤها