وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعندهم لايحل له وطؤها .
وعلى هذا لو ادعت المرأة على زوجها طلاقا وأقامت شاهدي زور وقضى القاضي به نفذ ظاهرا وباطنا عنده حتى يحل لها التزوج بآخر وعندهم ينفذ ظاهرا لا باطنا فلا يحل لها التزوج بآخر ولو تزوجت بآخر فعند أبي يوسف C لا تحل لا للأول ولا للثاني وعند محمد يحل للأول دون الثاني وكذا عند الشافعي يأتيها الأول سرا والثاني علانية .
واتفقوا علىأن القضاء في الأملاك المرسلة ( ينفذ ) طاهرا لا باطنا حتى لو ادعى جارية في ملك إنسان ملكا مطلقا وأقام على ذلك شاهدي زور وقضى القاضي ينفذ ظاهرا لا باطنا حتى لا يحل له وطؤها .
لأبي حنيفة ما روى أن رجلا ادعى بين يدي علي Bه نكاح امرأة وأقام شاهدين فقضى علي بالنكاح فقالت المراة يا أمير المؤمنين ليس بيننا نكاح إن كان ولا بد فزوجني منه وقال علي شاهداك زوجاك فلم يجبها إلى إنشاء النكاح ونص على إثباته بقوله شاهداك زوجاك وذلك بمحضر من الصحابة Bهم من غير نكير فكان إجماعا .
احتجوا بما روى أن النبي A قال إنما أنا مثلكم وإنكم لتختصمون لدي