وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لنا على الأول قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان أطلق اسم الشاهدين على الرجل ( والمرأتين ) ومقتضاه ( إثبات ) الشهادة على الإطلاق إلا أن العقوبات خصت عن ذلك وقوله A لا نكاح إلا بشهود وهذا نكاح حضره شهود وأجاز عمر Bه شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة .
فإن قيل ليس معنى الآية ما ذكرتم بل معناه فاستشهدوا رجلا وامرأتين والشهيدين عبارة عن اثنين ورجل وامرأتان ثلاثة واسم الثلاثة لا يصلح تفسيرا للإثنين قلنا الفاء في قوله فرجل وامرأتان حرف جزاء والجزاء يتعلق بالشرط السابق وهو قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين وهذا يرجع إلى ( الشهيدين ) .
ومعناه فاستشهدوا شهيدين ( من رجالكم ) فإن لم يكن الشهيدان رجلين فالشهيدان رجل وامرأتان