وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

1008 - مسألة إذا قال لامرأته أن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها في الخروج فهل يشترط أن يتلفظ به حتى يكون إذنا أم إذا رضي بقلبه أن تخرج يكفي أجاب C تعالى يشترط التلفظ .
1009 - مسألة رجل قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا ففعل ذلك الفعل بمشهدهم ثم قال إني كنت خالعتها قبل هذا القول قال على الشهود أن يشهدوا حسبة على الطلاق ثم هو يحتاج إلى إثبات خلع سابق بالبينونة وإن صدقته المرأة فأما إذا قال أولا إني خالعت زوجتي ثم رآه الشهود فعل ذلك لا يشهدون بالطلاق وقوله السابق مقبول لأنه غير متهم فيه .
1010 - مسألة لو كان له امرأتان فقال لهما طلقت إحديكما على ألف ولم يعين فقالتا قبلنا قال وجب أن لا يقع لأن الخلع في جانبه معاوضة كما لو قال لعت من إحديكما هذا العبد بألف ولم يعين فقالا قبلنا وكذلك في العتق لو قال لعبديه أعتقت أحديكما على ألف فقالا قبلنا ورأيت في العتق أنه يعتق أخدهما لا بعينه ولعل هذا القائل يقول في الطلاق كذلك لا بقياس ما قلت قال ولو قال لامرأتيه طلقت إحديكما إن شئتما فشاءتا طلقت إحداهما لا بعينها وكذلك في العتق لأنه تعليق ليس بمفاوضة فإن قال طلقت إحديكما على ألف إن شئتما ففي معنى المفاوضة والتعليق فإذا شاءتا تطلق إحداهما لا بعينها وكذلك في العتق .
1011 - مسألة إذا قال الرجل لامرأتين طلقتكما على ألف فقبلتا فكل واحدة مختلعة نفسها على الانفراد أم كل واحدة مع صاحبتها مختلعة نفسها وما ذكره أصحابنا يدل على أن كل واحدة مختلعة نفسها فحسب فهلا جعلوا كل واحدة مع صاحبتها مختلعة نفسها كما في البيع إذا قال الرجلين بعتكما هذين العبدين كان كل واحد مشتريا نصف العبدين جميعا وكما لو خالع كل واحدة مع أجنبي كان مسمى كل واحدة عليها الأجنبي بخلاف قوله بعتك يا زيد هذا العبد ويا عمر وبعتك هذا الثوب بألف