وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

1004 - مسألة لو قالت المرأة لزوجها خالعتني بطلقة فقال خالعتك بثلاث وقع الثلاث وهل يجب صداق المثل كما لو خالعها ولم يذكر مالا لأن قوله خالعني كقوله طلقني غير أن الخلع يقتضي بدلا ولا يحتاج إلى قبول بعد قوله خالعتك لأنها سألت الخلع جزما .
1005 - مسألة إذا قال الزوج لامرأته باز فزوجتي بذان حق له ترابر منشت زن كفت فزوجنم قال إن نوى الزوج به تطليقها على الحق وقعت البينونة وسقط الحق عنه إن كان معلوما ومعنى قوره مراباز فروحتي يعني خويشتن واباز حريذي معبر عن شراءها نفسها يبيعه كما يقول أنا منك طالق ونوى تطليقها يقع وإن لم ينوي تطليقها لم يقع شيء ولو قال الزوج للمرأة ثرابها طلاق بارفروختم لا يكون هذا خلعا بل يكون ابتداء ومعنى قوله فروختم اي دادم كما يقول الرجل مرابازفروش يريد به دست اذ من بازدار .
1006 - مسألة ولو قال الرجل لأمرأته توخويشئن ازمن بذان حقي له دركردن من ذا شيء بازخر بذي زن كفت خريذم لا يقع الطلاق حتى يقول الرجل عقيب كلاهما بازنروختم فأما إذا قال خوبستن ازمن يازخرزن كويذ خريذم يقع وإن لم يقل الرجل باز فروختم كما في البيع إذا قال ابن كالا زمن بضدررم بحز كوبذ حزيذم لا يشترط أن يقول فروختم ولو ازمى بخر بذي كوبذ خريذم لا بد أن يقول فروختم .
1007 - مسألة امرأة قالت لزوجها بهر حقي كه دركردن تودارم خويشئن ازتوباخزبذة فقال الرجل من ترابيك طلاق بأي كشاذة كردم قال إن كان قول الرجل عقيب قولها بحيث يكون جوابا لكلامها والصداق معلوما عندهما يصح الخلع ويسقط الصداق